Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 25/01/2021

تكليف مختار بلدة الـمنصورية بمهام مختارية بلدة عين الـمرج بسبب غياب الـمختار عن البلدة الى حين عـودته

قرار رقم 80 تاريخ 25/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
25/01/2021 (تطبع الجامعة اللبنانية 25/12/2021: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 25/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 148 تاريخ 8/12/2019 الصادر عن قائمقام عاليه بالإنابة والـمتضمن اعطاء مختار بلـدة عين الـمـرج السـيد جورج ميشال الهبر اجازة ادارية اعتباراً من تاريخ 25/12/2019 ولغاية 25/2/2020، على ان يسمح له بقضائها خارج الأراضي اللبنانية وتكليف مختار بلدة الـمنصورية السيد جهاد حليم الهبر القيام بأعمال الـمخترة في بلدة عين الـمرج،

بناء على الكتاب الـمرسل من مختار بلدة عين الـمرج الـمسجل في قلـم قائمقامية عاليه بتاريخ 16/9/2020 والذي يفيد فيه تعذره القدوم الى لبنان في الوقت الـمحدد في اجازته بسبب انتشار وباء الكورونا واقفال مطار ملبورن في استراليا،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وانجاز معاملات الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة الـمنصورية السيد جهاد حليم الهبر القيام بأعمال الـمخترة في بلدة عين الـمرج بدلاً من الـمختار جورج ميشال الهبر، وذلك الى حين عودته من الخارج.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021