المادة 10
يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.
قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.
المادة 10 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287049/article/10/