المادة 12
لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.
قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.
المادة 12 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287049/article/12/