المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/9/2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
قرار رقم 13318 24/03/2021
قرار رقم 13318 تاريخ 24/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السـحـوبـات النـقـديـة من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/3/2021،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 30/9/2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
يـعـمـل بـهـذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 آذار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة