المادة 5
لا يجوز بأي حال من الأحوال لـمالك العقار أو مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق ارضه أو عليها وذلك على اعتبار أنها ليست ملكاً لأحد.
قرار رقم 135 تاريخ 15/09/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 135 تاريخ 15/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز بأي حال من الأحوال لـمالك العقار أو مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق ارضه أو عليها وذلك على اعتبار أنها ليست ملكاً لأحد.
المادة 5 من قرار رقم 135 تاريخ 15/09/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287110/article/5/