المادة 12
لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.
قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.
المادة 12 من قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287152/article/12/