Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 176 تاريخ 02/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 176 تاريخ 02/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «اليخوت» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعنيّ لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب باللعبة بتاريخ 2/1/2020 .

المادة 2 من قرار رقم 176 تاريخ 02/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287167/article/2/