المادة 1
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 1051 تـاريـخ 17/6/2010 الـمعطـى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association للسبب الـمبـين أعلاه،
علم وخبر رقم 1640 23/12/2020
علم وخبر رقم 1640 تاريخ 23/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 1051 تـاريــخ 17/6/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association مركزها: بيروت
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 7156 تاريخ 9/3/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 10111/اع/و/وز تاريخ 19/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 1051 تـاريـخ 17/6/2010 الـمعطـى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association للسبب الـمبـين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة