Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 1683 تاريخ 30/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 1683 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الـوحـدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمـحـافـظـات) وفـقـاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهـلـة شـهـريـن مـن تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 1683 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287218/article/3/