Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 13/01/2021

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 و تأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 11 تاريخ 13/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
13/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 326
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 55 تاريخ 15/02/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 13/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

13 كانون الثاني 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021