Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13313 25/02/2021

لائحة الـمؤسسات الـمالية

قرار رقم 13313 تاريخ 25/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13313
التاريخ
25/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/2021, ص. 640-641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13313 تاريخ 25/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة الـمؤسسات الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ الـمؤسسة الـمالية العربية ش.م.ل.

5 ــ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 ــ سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 ــ مؤسسة الاستثمارات الـمالية ش.م.ل.

8 ــ شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.

9 ــ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 ــ فيدوس ش.م.ل.

11 ــ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 ــ شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 ــ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل

14 ــ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 ــ شركة أريبا ش.م.ل.

23 ــ ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 ــ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 ــ شركة الاعتماد الـمالي ش.م.ل.

27 ــ شركة كفالات ش.م.ل. ــ كفالة قروض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة

28 ــ ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.

29 ــ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ــ سوليفاك ش.م.ل.

32 ــ كراديت تراست ش.م.ل

34 ــ مينا كابيتال ش.م.ل.

36 ــ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

39 ــ أميكس )الشرق الأوسط( ش.م.ب )مقفلة(

40 ــ الاعتماد الـمالي إنفست ش.م.ل.

41 ــ الشركة الدولية للتمويل ــ لبنان ش.م.ل. )مجموعة أرزان(

42 ــ كريدي سويس )لبنان( فينانس ش.م.ل.

43 ــ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 ــ ك.أ. أندوسويس سويسرا )لبنان( ش.م.ل.

48 ــ شركة كريديليز ش.م.ل.

49 ــ فيتاس ش.م.ل.

51 ــ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

53 ــ ال سي بي فايننس ش.م.ل.

58 ــ مور كابيتال ش.م.ل.

61 ــ سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 ــ اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 ــ شركة إمكان الـمالية ش.م.ل.

67 ــ الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 ــ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ"

70 ــ أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

72 ــ سي سي انفستمنت ش.م.ل.

74 ــ شركة الأرز ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ

4 ــ

15 ــ

16 ــ

18 ــ

19 ــ FNB Capital ش.م.ل.

20 ــ

21 ــ

22 ــ

25 ــ

30 ــ

31 ــ

33 ــ

35 ــ

37 ــ

38 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

50 ــ

52 ــ

54 ــ

55 ــ

56 ــ

57 ــ

59 ــ

60 ــ

63 ــ

64 ــ

66 ــ

69 ــ

71 ــ

73 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021