Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3160 08/11/2020

اقفال مكتب تمثيل شركة TRANSTEC SA

علم وخبر رقم 3160 تاريخ 08/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3160
التاريخ
08/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3160 تاريخ 08/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة TRANSTEC SA الـمسـجـلـة بتاريخ 3/5/2006، تحت رقم 2384 (بالتسجيل( في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(، قد صرحت بتاريخ 28/9/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14390/2020، بأنها قد قرَّرت، بتاريخ 10/6/2020، ما يلي:

1ــ التصفية والإغلاق النهائي لـمكتب تمثيل الشركة في لبنان.

2ــ تعيـيـن السيدة مارسيل كميل أبو سمرا للقيام بمهمة الإغلاق الإداري والتصفية، وتتمتع بسلطة واسعة، وهي ممثلة للشركة طوال فترة التصفية.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020