بلاغ رقم 3 24/02/2021
كشوفات فواتير الهاتف الثابت
بلاغ رقم 3 تاريخ 24/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 24/02/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 11/03/2021, ص. 701
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 3 تاريخ 24/02/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 16/04/2021 الكشوفات التالية:
ــ كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر شباط عام 2021 .
بالاضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 17/05/2021 لتسديدها.
وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
1 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 18/05/2021 .
2 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/06/2021 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط 11.000 ل.ل. اعتبارا من هذا التاريخ.
3 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شـهـر واحـد عـلـى تاريخ قطع الإشتراك اعتبارا من 01/07/2021 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط 11.000 ل.ل. وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتبارا من تاريخ 04/10/2021
وتستوفى غرامة قدرها 2% شهريا وتحرر الأرقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.
5 ــ يحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.
ملاحظة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر كانون الثاني عام 2021 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 19/04/2021 .
ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:
ــ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.
ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك(
ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة جباية من العنوان للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو (ogero.gov.lb)
كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 )الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.
يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 2 تاريخ 10/02/2021 تعديل البلاغ رقم 1/2 تاريخ 27/01/2021 وضع قيد التحصيل كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الثاني عام 2021
- بلاغ رقم 1 تاريخ 27/01/2021 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الثاني عام 2021
- بلاغ رقم 4 تاريخ 14/04/2021 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار عام 2021 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 5 تاريخ 27/04/2021 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2021 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 6 تاريخ 26/05/2021 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر ايار عام 2021 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 7 تاريخ 23/06/2021 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران عام 2021 بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 16/08/2021 لتسديدها.