المادة 4
يمكن للشركات التي أدخلت الى لبنان، وفق الآلية الـمعتمدة أي بعد موافقة اللجنة الـمعنية، عملة أجنبية تزيد ثلاثة أضعاف الـمبلغ الـمستفاد منه، التقدم بطلب إضافي للإستفادة، بعد أسبوعين على الأقل من التقدم بطلب الـمرحلة الرابعة.
قرار رقم 4 تاريخ 04/03/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 04/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للشركات التي أدخلت الى لبنان، وفق الآلية الـمعتمدة أي بعد موافقة اللجنة الـمعنية، عملة أجنبية تزيد ثلاثة أضعاف الـمبلغ الـمستفاد منه، التقدم بطلب إضافي للإستفادة، بعد أسبوعين على الأقل من التقدم بطلب الـمرحلة الرابعة.
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 04/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287334/article/4/