Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:

«الغولف، التنس، السكواش، التايكواندو، الشطرنج، البلياردو والسباحة».

المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287368/article/2/