المادة 2
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:
«الغولف، التنس، السكواش، التايكواندو، الشطرنج، البلياردو والسباحة».
قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:
«الغولف، التنس، السكواش، التايكواندو، الشطرنج، البلياردو والسباحة».
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287368/article/2/