Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:

"الجمباز ــ الشطرنج ــ القوس والنشاب ــ الـمصارعة ــ رفع الاثـقال

ــ التربية البدنية ــ التايكواندو ــ الهابكيدو ــ الـمواي تاي ــ الريشة الطائرة".

المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287370/article/2/