المادة 2
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:
"الجمباز ــ الشطرنج ــ القوس والنشاب ــ الـمصارعة ــ رفع الاثـقال
ــ التربية البدنية ــ التايكواندو ــ الهابكيدو ــ الـمواي تاي ــ الريشة الطائرة".
قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:
"الجمباز ــ الشطرنج ــ القوس والنشاب ــ الـمصارعة ــ رفع الاثـقال
ــ التربية البدنية ــ التايكواندو ــ الهابكيدو ــ الـمواي تاي ــ الريشة الطائرة".
المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287370/article/2/