Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 167 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287370/article/4/