Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 5 13/01/2021

تكليف موظفة للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات

علم وخبر رقم 5 تاريخ 13/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
5
التاريخ
13/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 5 تاريخ 13/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس الخدمة الـمدنية،

بناء على الـمرسوم رقم 6471 تاريخ 10/6/2020 )تعيين السيدة نسرين مشموشي رئيساً لـمجلس الخدمة الـمدنية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 114 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )إنشاء مجلس الخدمة الـمدنية(،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020(تـحـديــد دقـائـق تطـبـيـق القانـون رقــم 28 تـاريــخ 10/2/2017) لاسيما الـمادة التاسعة منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُكلّف الآنسة جمال يوسف نصّار ــ رئيس الـمصلحة الإدارية الـمشتركة في مجلس الخدمة الـمدنية، النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، ويمكن التواصل معها في مبنى مجلس الخدمة الـمدنية وعلى رقم الهاتف: 791767/01 وعبر البريد الإلكتروني [email protected] .

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ من يلزم.

بيروت في 13/1/2021 رئيس مجلس الخدمة الـمدنية نسرين مشموشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021