Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العريضة - عكار م.م.

قرار رقم 60 تاريخ 11/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
11/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/2021, ص. 832-833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 11/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العريضة ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 134/2ت تاريخ 11/7/2008، والـمسـجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1466/1 تاريخ 1/12/2008، وتُعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021