Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 21/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 21/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 21/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287491/article/2/