Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 17/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 17/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتولى الـموظف الاصيل بصورة دورية كل ثلاثة اشهر إعداد تقرير بالطلبات الواردة اليه ونتائجها، تقدم وفقا للأصول الى الـمدير العام.

المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 17/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287492/article/4/