المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 196 تاريخ 15/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 15/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 15/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287499/article/5/