Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 28/04/2020

حل وتصفية جمعية الكوثر التعاونية لتربية الـمواشي وتصنيع منتوجاتها في الهرمل م.م.

قرار رقم 64 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 460-461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل جمعية الكوثر التعاونية لتربية الـمواشي وتصنيع منتوجاتها في الهرمل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/114 ت تاريخ 8/7/1999والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/900 تاريخ 20/7/1999 ويُعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020