Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 28/04/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والحرفي في العلّاق وجوارها (آصالة الريف) م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 16/2/2000 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 939/1 تاريخ 3/3/2000 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 28/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287513/article/1/