المادة 6
يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.
قرار رقم 309 تاريخ 06/05/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 309 تاريخ 06/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.
المادة 6 من قرار رقم 309 تاريخ 06/05/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287543/article/6/