Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية الاهلية في بعلبك م.م.

قرار رقم 84 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية الاهلية فـي بعلبك م.م. الـمـؤسـسة بموجب القرار رقم 94/2 ت تاريخ 29/8/1975 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 124/1 تاريخ 2/3/1976 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020