قرار رقم 2 11/02/2021
شغور مركز عضو في المجلس الدستوري
قرار رقم 2 تاريخ 11/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 11/02/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 7, 18/02/2021, ص. 473
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2 تاريخ 11/02/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المجلس الدستوري،
ملتئما في مقره بتاريخ 11/2/2021، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء الموقعين أدناه.
عملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقن 250 تاريخ 14/7/1993 (قانون انشاء المجلس الدستوري) المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 .
وعملا بالمادة الخامسة وبالمادة 20 من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/8/2000، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،
يعلن شغور مركز العضو عبد الله الشامي، بسبب وفاته الحاصلة بوم 9/2/2021.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 29 تاريخ 11/02/2021 تمديد العمل بالقرار رقم 108، تاريخ 23 أيلول 2020، تعديل رقم 663 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق
- قرار رقم 10 تاريخ 08/02/2021 تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجودو»
- قرار رقم 11 تاريخ 08/02/2021 إلغاء لعبة «الجودو» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية
- قرار رقم 45 تاريخ 08/02/2021 تصنيف خبير من ضمن الخبراء الـمؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي
- قرار رقم 29 تاريخ 08/02/2021 استثناء ارساليات الحمضيات الطازجة التي تصدّر جواً والتي لا تتخطى الطن الواحد من القرار رقم 8/1 تاريخ 13/1/2021 «إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن استيراد مسبق»
- قرار رقم 46 تاريخ 08/02/2021 تمديد مهلة تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمستحقة للاشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير اصحاب الحقوق والـمقاولين الثانونيين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ