Read this page in English
النص الكامل

أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة. قرار رقم 872 تاريخ 29/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ينعقد الـمجلس مرة كل شهر، وعندما تستدعي الظروف ذلك، بناءً على دعوة من رئيسه وفي مكتبه يضمنها جدول اعمال الجلسة.

المادة 2 من أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة https://lebaneselegislation.com/text/287587/article/2/