المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 195 تاريخ 15/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 195 تاريخ 15/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 195 تاريخ 15/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287592/article/4/