المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 191 تاريخ 15/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 191 تاريخ 15/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 191 تاريخ 15/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287614/article/4/