المادة 6
لا يكون التدوين في الجرد رسميا إلا إذا كان ناشـئا عن لجنة الدعوة والـمساجد وحماية التراث في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
نظام حماية التراث والآثار الإسلامية. لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام حماية التراث والآثار الإسلامية.. قرار رقم 14 تاريخ 16/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يكون التدوين في الجرد رسميا إلا إذا كان ناشـئا عن لجنة الدعوة والـمساجد وحماية التراث في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
المادة 6 من نظام حماية التراث والآثار الإسلامية. https://lebaneselegislation.com/text/287619/article/6/