المادة 5
الـمادة 43:
على القاضي أن يتـثبت من اطلاع الخاطبين على واجباتهما وحقوقهما الشرعي قبل إجراء العقد، من خلال توجيههما مباشرة أو تكليف الـمأذون بذلك.
قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الـمادة 43:
على القاضي أن يتـثبت من اطلاع الخاطبين على واجباتهما وحقوقهما الشرعي قبل إجراء العقد، من خلال توجيههما مباشرة أو تكليف الـمأذون بذلك.
المادة 5 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287620/article/5/