Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الـمادة 42:

يخضع القصر أثناء تقديمهم معاملة الزواج لفحص طبي وعقلي/نفسي من أخصائيـين اثـنين معتمدين من الـمحاكم الشرعية للتـثبت من عدم وجود مانع عقلي/ نفسي أو جسدي يمنع من الزواج.

إذا تبين أن أحد القاصرين الـمعقود عليهم لا يتمتع بالـمواصفات الـمطلوبة، فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف الـمتضرر. ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.

المادة 4 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287620/article/4/