Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 05/03/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية في بقاعكفرا للإنماء والزراعة والتربية الحيوانية والتصنيع الزراعي والحيواني م.م.

قرار رقم 29 تاريخ 05/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
05/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/2021, ص. 1010-1011
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 05/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية في بقاعكفرا للإنماء والزراعة والتربية الحيوانية والتصنيع الزراعي والحيواني م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 35/2ت تاريخ 18/3/1999، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 872/1 تاريخ 15/4/1999، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021