المادة 10
يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.
المادة 10 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287837/article/10/