المادة 12
لا يجـوز لاي عضو من اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعـلامـيـة مـا لـم يـكـن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو أدبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجـوز لاي عضو من اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعـلامـيـة مـا لـم يـكـن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو أدبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
المادة 12 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287837/article/12/