المادة 17
يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة لذلك شرط دوام انسجامه مع قانون انشاء الـمحمية الطبيعية وقرارات وزير البيئة الـمتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة لذلك شرط دوام انسجامه مع قانون انشاء الـمحمية الطبيعية وقرارات وزير البيئة الـمتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه.
المادة 17 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287837/article/17/