المادة 13
تُعفى من ضريبة الأملاك الـمبنية وحدات وأقسام الأبنية السكنية وغير السكنية التي هدمت أو تضررت بنتيجة إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن الفترة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021
قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُعفى من ضريبة الأملاك الـمبنية وحدات وأقسام الأبنية السكنية وغير السكنية التي هدمت أو تضررت بنتيجة إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن الفترة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021
المادة 13 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287880/article/13/