Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

إذا كان الـمتضرر الـمتبرع له مكلفا بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تعتبر الـمبالغ أو قيمة الهبات العينية الـمتبرع بها لصالحه إيرادات استثنائية، أما إذا كان مكلفا بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع تعتبر الـمبالغ أو قيمة الهبات العينية الـمتبرع بها إيرادا يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط.

المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287880/article/4/