Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تُعفى تركات اللبنانيين الذين قضوا بتاريخ 4/8/2020 أو بتاريخ لاحق لهذا التاريخ نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسم الإنتقال الـمنصوص عليه في الـمرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة.

يتوجب على الورثة وفي مهلة أقصاها 28/8/2021 تقديم التصاريح والـمستندات الثبوتية الى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال في بيروت والـمحافظات.

المادة 7 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287880/article/7/