المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287922/article/2/