Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 05/05/2021

إدخال العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
05/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/05/2021, ص. 1195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على تقرير الـمديرية العامة للآثار رقم 296 تاريخ 27/5/2011 ومحضري اللجنة الاستشارية رقم 3768 تــاريــخ 24/9/2014 ورقـم 2921 تـاريــخ 22/6/2017 الـمتضمنة نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى في هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والـمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الـجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.

بيروت في 05/05/2021 وزير الثقافة د. عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021