المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية،
قرار رقم 40 05/05/2021
قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على تقرير الـمديرية العامة للآثار رقم 296 تاريخ 27/5/2011 ومحضري اللجنة الاستشارية رقم 3768 تــاريــخ 24/9/2014 ورقـم 2921 تـاريــخ 22/6/2017 الـمتضمنة نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى في هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والـمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الـجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.
بيروت في 05/05/2021 وزير الثقافة د. عباس مرتضى
نصوص ذات صلة