المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 169 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 169 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 169 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287936/article/4/