Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 15/12/2020

إضافة عضو للجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للغولف»

قرار رقم 192 تاريخ 15/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
15/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 594-595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 15/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 119/1/2020 تاريخ 28/9/2020 (تشكيل اللجنة(,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للغولف» من السادة:

1ــ كريم سليم سلام ــ رئيسا

2ـ حسين شوقي حرب ــ نائبا أول للرئيس

3ــ جهاد ابو ضاهر ــ نائبا ثانيا للرئيس

4ــ نزار محمد الزين ــ أمينا للسر

5ــ روبير مرسيل برنس ــ امينا للصندوق

6ــ رشيد جوزيف عقل ــ مديرا فنيا

7ــ عبد الرحمن محمد الحوت ــ عضوا

8 ــ محمد عمر سعد الدين مملوك ــ عضوا

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020