Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:

«العاب القوى ــ الدراجات الهوائية ــ كرة الطاولة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ {MMA ــ التايكواندو والشطرنج».

المادة 2 من قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287992/article/2/