المادة 2
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:
«العاب القوى ــ الدراجات الهوائية ــ كرة الطاولة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ {MMA ــ التايكواندو والشطرنج».
قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:
«العاب القوى ــ الدراجات الهوائية ــ كرة الطاولة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ {MMA ــ التايكواندو والشطرنج».
المادة 2 من قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287992/article/2/