Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 02/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 153 تاريخ 02/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بـ «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي عيتات الرياضي ــ عيتات.

2 ــ نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل

3 ــ نادي النجوم ــ بعقلين

ب. محافظة الشمال:

4 ــ نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس

5 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية

6 ــ نادي إكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا

ج. محافظة البقاع:

7 ــ نادي لبنان الدولي الرياضي ــ الهرمل

د. محافظة الجنوب:

8 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

المادة 1 من قرار رقم 153 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287997/article/1/