Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 110 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في راشكيدا ـ البترون م.م.

قرار رقم 110 تاريخ 18/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
110
التاريخ
18/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1127-1128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 110 تاريخ 18/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في راشكيدا ــ البترون م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 95/2ت تاريخ 24/7/1995، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 680/1 تاريخ 29/8/1995، وتـعـيـن السـيــدة أليغانيا مخول مـصـفـيـا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021