Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 138 14/04/2021

حل وتصفية جمعية النهضة التعاونية الزراعية العامة م.م

قرار رقم 138 تاريخ 14/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
14/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1137-1138
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 14/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ جمعية النهضة التعاونية الزراعية العامة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1112/2ت تاريخ 17/9/1966 والمسجلة لدى الـمـديـريــة الـعـامـة للتـعـاونـيـات بالرقم 8/1 تاريخ 20/11/1972، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021