Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1220 06/10/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية جورة البلوط - قضاء الـمتن

قرار رقم 1220 تاريخ 06/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 31/12/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1220
التاريخ
06/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 51, 31/12/2020, ص. 2621-2622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1220 تاريخ 06/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1751/ب/2019 تاريخ 17/8/2020 .

بناء على إقتراح مسير أعمال الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار عصام بو جودة ــ رئيسا

ــ هاني سليمن ابو جودة ــ عضوا

ــ الياس كميل تادروس ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق بلدة جورة البلوط ــ قضاء الـمتن.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020