المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 9/7/2020
بحيث يعود إسمها كما كان في السابق يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
"تجمع رؤساء الشركات الشبان YPO"
«تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي YPO Gold»
قرار رقم 500 21/05/2021
قرار رقم 500 تاريخ 21/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على العلـم والخبر رقم 41 تاريخ 27/2/2003 وتعديله برقم 797 تاريخ 9/7/2020،
بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4366 تاريخ 30/3/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 9/7/2020
بحيث يعود إسمها كما كان في السابق يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
"تجمع رؤساء الشركات الشبان YPO"
«تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي YPO Gold»
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة